السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

185

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الصوم « 1 » إلا برمسهما « 2 » ولو متعاقبا 35 - مسألة إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ولكن الحكم بالبطلان « 3 » يتوقف على الرمس فيهما « 4 » 36 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار 37 - مسألة إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس « 5 » فحصل لم يبطل « 6 » صومه « 7 » 38 - مسألة إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف « 8 » لم يجب الاجتناب « 9 » عنه « 10 » 39 - مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه « 11 »

--> ( 1 ) محل اشكال للعلم الاجمالي اما بوجوب اتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع ( خونساري ) . فيه اشكال وكذلك في المسألة التالية ( قمّيّ ) . ( 2 ) ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما ( خ ) . هذا فيما إذا كان أحدهما أصليا والآخر زائدا ولم يميز الأصلي من الزائد واما لو كان كلاهما أصليا فالأقوى بطلان الصوم برمس أحدهما ( شاهرودي ) ( 3 ) ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجرى في المقام فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) . ( 4 ) بل ولو في أحدهما كما لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) . بل الأحوط كفاية رمس أحدهما في ترتب اثر بطلان الصوم ( شاهرودي ) . ( 5 ) مع كونه مأمونا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا لم تقض العادة برمسه والا فمع الالتفات فالأحوط الحاقه بالعمد الا مع العلم بعدم الرمس ( خ ) ( 7 ) مع الوثوق بعدم الرمس ( خونساري ) . إذا كان مطمئنا بعدم حصول الرمس والا فالأحوط ترتيب اثر البطلان ( شاهرودي ) . ( 8 ) غير مثل الجلاب ( خ ) . تقدم الكلام في الماء المضاف ( خونساري ) . مر الاحتياط في الماء المضاف ( گلپايگاني ) قد تقدم انه لا يترك الاحتياط في المضاف ( شريعتمداري ) . ( 9 ) فيه نظر على ما تقدم ( ميلاني ) . ( 10 ) بل الأحوط الاجتناب كما مر ( شاهرودي ) . ( 11 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . قد مر وكذا في المسائل الآتية ( قمّيّ ) .